المادة الثالثة والعشرون
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل منشاة خاصة تعمل في المملكة ثبت ان مديرها او احد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين الى خمس سنوات مع اي جهة عامة، وذلك دون الاخلال باي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.