يجوز لمن صدر في شانه قرار او اي اجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم او اللائحة التظلم منه - خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه - امام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بتشكيلها واجراءات عملها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.