يثبت الايجار الحالي للاراضي في المدن الصناعية المحددة المقامة على ارض حكومية البالغ هللتين للمتر المربع سنويا وذلك لمدة ثلاثين سنة تبدا من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.