المادة الثالثة والعشرون
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يكون للهيئة مراقب مالي داخلي . ويعين المجلس مراجع حسابات خارجيا ( او اكثر ) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابهم . واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة . ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه .