المادة الثالثة والعشرون
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي : 1 - ان تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقا للاصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية ، وان يقدم للادارة الميزانية العمومية مصادقا عليها من محاسب قانوني ، والحسابات الختامية لكل سنة مالية . 2 - ان يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الانتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية . 3 - اخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كليا او جزئيا او رهنه او تاجيره او التنازل عنه باي نوع من انواع التنازل ، وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لذلك . 4 - يلتزم صاحب المشروع الصناعي باخطار الادارة في حالة توقف المنشاة عن ا لعمل كليا او جزئيا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الاسباب الداعية لذلك . 5 - استعمال الالات والاجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالاعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للاغراض التي اعفيت من اجلها ، وعليه ان يمسك سجلا لهذه المواد . 6 - عدم تاجير الارض او المباني المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير ، او التصرف فيها باي وجه دون الحصول على اذن من الجهات الحكومية المختصة ، على ان تبلغ الادارة بذلك . 7 - التقدم سنويا للادارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج المعدة لذلك . 8 - توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الاجنبية الا عند الضرورة ووفقا للانظمة والقوانين المرعية . 9 - المحافظة على سلامة البيئة من التلوث . 10 - العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الانتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لدية ، والتعاون مع الدولة وفقا للانظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني . 11 - الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة . 12 - الالتزام بقوانين وانظمة ولوائح السلامة والامن الصناعي والصحة العامة .