المادة الثالثة والعشرون
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد مجلس الهيئة واجبات اعضاء الهيئة، والاعمال المحظورة عليهم، ويصدر قواعد واجراءات التفتيش على اعمالهم واجراءات تقويم اداء الاعضاء.