يجوز اجراء البحث على الانسجة والخلايا الحية والاجزاء المنفصلة ، ويشمل ذلك الخلايا الجذعية المستخلصة من الحبل السري او الخلايا الجزعية الكهلة ، وذلك بعد اخذ الموافقة بعد التبصير .