لا يجوز صرف الاجهزة او المستلزمات الطبية المصنفة عالية الخطورة -وفقا لنظام التصنيف- للاستخدام خارج منشاة مقدم الرعاية الصحية؛ دون وصفة طبية. وتصدر الهيئة قائمة بتلك الاجهزة والمستلزمات الطبية.