المادة الثالثة والعشرون
من نظام الأحداث
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة \-بعد ان تعدها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى للقضاء والنيابة العامة\- في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور النظام.