لكل شخص ان يستخرج صورة رسمية طبق الاصل من القيود المتعلقة به او باصوله او فروعه او بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من اي قيد او وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد اجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.