المادة الثالثة والعشرون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز منح رخصة اقتناء لاكثر من سلاح ناري فردي، وفقا لما تحدده اللائحة .
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.