المادة الثالثة والعشرون: نفاذ النظام يحل النظام محل نظام الاسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٢٠ه، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.