المادة الثالثة والعشرون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة اذا ظهر لها ان هناك اعلافا تسبب ضررا على صحة الانسان او الحيوان او الصحة العامة؛ ان تقوم بسحبها، او تامر باستدعائها ومنع تداولها؛ وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.