دون الاخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية او افتتاحه اثرا في اي عقد يكون المدين طرفا فيه، ويعد باطلا كل شرط بخلاف ذلك