المادة الثالثة والعشرون
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد باطلا كل اتفاق يتنازل او يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن اي من حقوقه المنصوص عليها في النظام، الا اذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز او مصرحا به وفقا للنظام.