ا- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد على مليون ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول هذا النشاط دون الحصول على الترخيص من الجهات المشار اليها في المادة الثالثة من هذا النظام. ب- يعاقب كل من خالف احكام هذا النظام فيما عدا ما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود. ج- يعاقب بذات العقوبة الخازن او اي من تابعيه اذا افشى سرا يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الاحوال التي يصرح بها النظام، ويجوز في حالة الحكم بالادانة في مخالفة انشاء او استثمار مخزن عام خلافا لاحكام هذا النظام؛ القضاء بتصفية المخزن، وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.