المادة الثالثة والعشرون
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اعضاء المجلس وموظفي البنك ومراجعي حساباته الخارجيين ووكلائه افشاء اي بيانات او معلومات تتعلق بشؤون البنك او بشؤون المؤسسات المالية سواء اثناء عملهم او بعد تركهم للعمل.