المادة الثالثة والعشرون
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الجهة المختصة انواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يحظر قتلها او صيدها، او الاتجار بها او مشتقاتها او منتجاتها.
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.