المادة الثالثة والعشرون
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لاصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم ان يقدموا اعتراضا ضد اي قرار صادر من اي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض الى: ا - محافظ المؤسسة من اجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب. ب - مجلس الادارة من اجل القرارات التي اتخذها المحافظ.2 - يمكن لاصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه - ان يتقدموا بشكوى امام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.