المادة 23
من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 23 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى موظفون – يصدر بتعيينهم قرار من الوزير – اعمال الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الالكترونية وضبط مخالفات احكام النظام واللائحة.