المادة الثالثة والعشرون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على ان يكون لهيئة التحكيم \-بناء على طلب احدهما \- ان تامر ايا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم ان تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الاجراء. ٢\- اذا تخلف من صدر عليه الامر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الاخر ان تاذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون اخلال بحق الهيئة او الطرف الاخر في ان يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الامر بتنفيذه.