المادة الثالثة والعشرون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من الاعمال والخدمات التي يقدمها بمساواة تامة، وفق شروط العقد او العقد التابع – واحكامه، ما لم ينشئ العقد او العقد التابع – حقوق خاصة بفئات معينة منهم، او ينص العقد على غير ذلك. 2- لا يجوز للطرف الخاص الامتناع عن تقديم الاعمال والخدمات للمستفيدين، او تقييد تقديمها بالاستفادة من خدمات اخرى، او غير ذلك من الممارسات التقييدية، ما لم ينص العقد او العقد التابع على غير ذلك.