المادة الثالثة والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لوزير العدل ان يؤجل لمدة اقصاها ثلاث سنوات اعمال التحديد والتحرير لاي وحدة عقارية بناء على توصية مسببة من القاضي المشرف على القيد الاول اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.