لوزير العدل ان يؤجل لمدة اقصاها ثلاث سنوات اعمال التحديد والتحرير لاي وحدة عقارية بناء على توصية مسببة من القاضي المشرف على القيد الاول اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.