اذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يوزع بينهم بالتساوي. المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوجة، والام، والاب، والابن، والبنت، وابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والاخ، والاخت، والجد، والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص ان يكون معتمدا في اعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس ادارة الصندوق بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدا في اعالته على صاحب المعاش واجراءات ذلك. ( الثالثة والعشرين مكرر ) - اضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24ه تكون بالنص الاتي: " تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الاحكام الاتية: ا- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، او حكما. ب- اذا تبين ان صاحب المعاش المفقود حي فان حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها باثر رجعي بحسب احكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه. ج- تحدد بقرار من مجلس ادارة المؤسسة قواعد واجراءات تنفيذ احكام هذه المادة". مرفق المادة