المادة الثالثة والعشرون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للجهة المختصة نظاما بالنظر في النزاع ؛ سلطة الامر بالحجز التحفظي، وفقا لاحكام القضاء المستعجل.
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.