المادة الثالثة والعشرون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الاسهم التي يملكها، وللعضو ان يوكل عضوا اخر في الجمعية من غير اعضاء مجلس الادارة، ولا يجوز للعضو ان يكون وكيلا عن اكثر من واحد.