المادة رقم (23)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (23) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها ايضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فاذا ثبت ان من اكتسبها بالتبعية من ذوي الاخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له.