المادة الثالثة والعشرون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام باعمال وظيفة معينة او بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الاصلية.