تصدر شهادة السلامة لتشغيل اي من اصول الخطوط الحديدية او خدماتها بعد استيفاء الاجراءات الاتية: ا- تقديم مدير البنية التحتية او المشغل نظام ادارة شؤون السلامة الخاص به واي دليل تطلبه الهيئة لاستيفاء اشتراطات السلامة. ب- تقديم مدير البنية التحتية او المشغل تقرير مراجعة متطلبات السلامة من شخص مستقل للتحقق من مدى كفاية نظام ادارة شؤون السلامة وملاءمته. يجوز للهيئة تعليق شهادة السلامة اذا تبين لها ان الشخص الحاصل عليها لم يعد مستوفيا لشروطها.