المادة الثالثة والعشرون
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المديرية العامة للدفاع المدني ، وذلك للتاكد من كفاية وفعالية رجال الاطفاء والانقاذ والاليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الانقاذ والتاكد من تنفيذ قواعد واجراءات السلامة الوقائية.