تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. على الراهن الحائز اصلاح المال المرهون عند تعرضه للعيب، وله -بدلا عن ذلك- استبداله وفق احكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.