يعد من مخالفات النظام القيام باي من الافعال الاتية: اخفاء معلومات او بيانات عن الوزارة او المفتشين، او تقديمها بشكل مضلل او غير صحيح. اعاقة عمل المفتشين. مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.