المادة الثالثة والعشرون
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد من مخالفات النظام القيام باي من الافعال الاتية: اخفاء معلومات او بيانات عن الوزارة او المفتشين، او تقديمها بشكل مضلل او غير صحيح. اعاقة عمل المفتشين. مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.