المادة الثالثة والعشرون
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توفي المسجون او الموقوف فيجب اعداد تقرير طبي تفصيلي عنه. وعلى مدير السجن رفع هذا التقرير الى الجهة المختصة مع اشعار اهل المسجون او الموقوف للحضور لتسليم جثته، فاذا لم يحضروا في الوقت المحدد دفنت الجثة في مقبرة بالجهة الكائن بها السجن او دار التوقيف. ولا يسمح لاهل المتوفى بنقل جثته اذا كانت مصابة بمرض وبائي او كان نقلها يهدد الصحة العامة.