ا - يقترح مجلس ادارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق بما في ذلك الامور الاتية : 1 - شروط ادراج وتداول الاوراق المالية. 2 - الحد الادنى لرؤوس اموال شركات الوساطة، والضمانات المالية المطلوبة منها او من موظفيها. 3 - النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للاوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزامات مصدري الاوراق المالية، والمساهمين، والاعضاء، بالافصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق انها ضرورية. 4 - معايير السلوك المهني التي تطبق على اعضاء السوق وموظفيهم، واعضاء مجلس الادارة، والمدير التنفيذي للسوق، وموظفي السوق، وتشمل الاجراءات والعقوبات التاديبية بحق من يخالف هذه المعايير او اي شروط ومتطلبات اخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات. 5 - تسوية المنازعات بين اعضاء السوق وبين الاعضاء وعملائهم. 6 - شروط ومتطلبات عضوية السوق، والضوابط والاجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها ومن غير اعضاء السوق بتنفيذ صفقاتهم في السوق. 7 - تحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء لقاء الخدمات التي يقدمونها. 8 - اي قواعد وتعليمات اخرى يرى السوق ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق. ب - ترفع السوق الى الهيئة لوائح عمل السوق وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها لاقرارها من قبل المجلس. تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.