المادة الثالثة والعشرون
من نظام الشركات
استند إلى المادة الثالثة والعشرون من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تقاسم الارباح والخسائر: ١\- يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في راس المال، فان اتفق على حرمان اي منهم من الربح او على اعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كان لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تاسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الارباح والخسائر. ٢\- يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.