المادة الثالثة والعشرون
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: اموال الزكاة التي تجبيها الدولة. الاعانة المعتمدة من خزينة الدولة. ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات اوقاف وتبرعات وهبات.