تبقى الشوارع الحالية على وضعها الحالي ما لم تستدع المصلحة لتوسيعها ضمن التصميم المقرر في خريطة البلدة على ان لا تتجاوز تلك الشوارع التي تفتح حديثا الاتساعات الاتية: - الشوارع الرئيسية لا تقل عن (15) مترا. - الشوارع الثانوية لا تقل عن (8) امتار الى اثني عشر مترا. - الازقة لا تقل عن (4) امتار الى ستة امتار. تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون: صدر بشان هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12 / 11 / 1392 ه.