المادة الثالثة والعشرون
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز - بموجب امر طوارئ او امر ملكي خاص بحسب الحال - تشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات في الحالات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعي او مستشار نظامي. ويحدد امر التشكيل الارتباط التنظيمي لتلك اللجان وقواعد واجراءات عملها وضوابط التقدير. تصدر قرارات اللجان، المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب تقدير التعويض، وتكون قراراتها قابلة للاعتراض عليها امام المحكمة الادارية المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ تبلغ الشخص المعني بالقرار.