المادة الثالثة والعشرون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مالك او مشغل اي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والاجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الارضية للطائرات تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة.