تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة وذلك باحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" اينما وردت في المادة لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه ان يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته واعماله السابقة ورغباته وعنوانه.