تكون المناقشات في اجتماعات مجلس ادارة الغرفة سرية. تصدر قرارات مجلس ادارة الغرفة باغلبية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يجرى التصويت على القرارات بطريقة الاقتراع العلني وفق ما يراه المجلس. لمجلس الادارة ان يدعو الى حضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره دون ان يكون له الحق في التصويت على قرارات المجلس. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الالكترونية، او اتخاذ القرارات بالتمرير في حال الاجماع عليها؛ وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.