تتولى الادارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الاتي: ١‌.استكمال اوراق الدعوى. ٢.تبليغ الاطراف. ٣.تبادل المذكرات والمستندات. ٤.اعداد التقرير الاولي عن الدعوى. وتحدد اللائحة احكام انفاذ هذه المادة.