المادة الثالثة والعشرون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع ان يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.