المادة الثالثة والعشرون
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الاقامة الدائمة او المؤقتة ، واخذا باحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، لا يجوز فرض اي اجر يتعلق بالتدابير الخاصة بحماية الصحة العامة الاتية: ا - اي فحص طبي تنص عليه اللوائح الصحية الدولية، او اي فحص تكميلي قد تشترطه الجهة المختصة للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجرى فحصه. ب - اي تطعيم او اي وسيلة وقائية اخرى تقدم للمسافر عند وصوله ولا تكون شرطا من الشروط المنشورة الواجب عليه القيام بها او تكون شرطا نشر قبل التطعيم او تقديم الوسيلة الوقائية الاخرى باقل من عشرة ايام. ج - الاشتراطات المناسبة في شان عزل المسافرين او فرض الحجر الصحي عليهم. د - اي شهادة تصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها. ه - اي تدابير صحية مطبقة على الامتعة المصاحبة للمسافر. 2- يجوز للسلطات المختصة فرض اجور على التدابير الصحية ، غير تلك المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، بما في ذلك التدابير التي تتخذ اساسا لمصلحة المسافر . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بذلك.