تعد -بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل - قواعد واجراءات ضبط مخالفات الاوزان والابعاد المقررة ، وتعديل هذه القواعد والاجراءات، وتحديد فئات هذه المخالفات، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها، وذلك بحد اعلى قدره مائة الف ريال ولو تعددت المخالفات.