المادة الثالثة والعشرون
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير المختص - او من ينيبه - وضع التنظيم الداخلي لقواعد ارتداء هيئات اللباس الادارية والميدانية ، بحسب فصول السنة وما يتطلبه الموقف داخل القطاع، وله تفويض كل صلاحياته الواردة في هذا النظام - او بعضها - الى من يراه من المسؤولين في جهته.