المادة الثالثة والعشرون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للاعمال والمشتريات- القيام بالاتي: دراسة اسعار السوق بشكل دقيق، وان تراعي في ذلك تحديد حد اعلى للقيمة الاجمالية المتوقعة للعقد. وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.