يجوز للمجلس اتخاذ قرار بالا يحيل الى اللجنة المنشاة المخالفة لاحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشاة بتقديم ادلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس ايضا قبول التسوية مع المنشاة المخالفة. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، واليات تعويض المتضررين.