المادة الثالثة والعشرون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة - عند الضرورة - السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها.