المادة الثالثة والعشرون
من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.